قواعد عدم خضوع المكلّف المملوك لوقف لجباية الزكاة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. المادة الثانية: 1- تُطبَّق هذه القواعد على المكلّف الخاضع بموجب اللائحة، المملوك بالكامل -بشكل مباشر أو غير مباشر- لوقف أو أكثر، على أن يكون الوقف منشأ في المملكة وموثقاً بالطرق النظامية. 2- لا يخضع لجباية الزكاة المكلّف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت وثيقة الوقف تنص على أن جميع مصارف الوقف في أوجه البر العامة، وليس فيها مصرف...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد