قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 27 وتاريخ 11 /2 /1445هـ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام. القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرئيس: رئيس اللجنة. العضو: عضو اللجنة. الأمين: أمين اللجنة. تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد