القانوني

قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 27 وتاريخ 11 /2 /1445هـ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من النظام. القواعد: قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الرئيس: رئيس اللجنة. العضو: عضو اللجنة. الأمين: أمين اللجنة. تعارض المصالح: حدوث أو وجود مصلحة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢٤