القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. المجلس: مجلس إدارة هيئة التأمين. اللجان الابتدائية: اللجنة/ اللجان الابتدائية المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المختصة بالنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية. اللجان: اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية. رئيس اللجنة: رئيس أي لجنة من اللجان. العضو: عضو أي لجنة من اللجان، ويشمل ذلك رئيس اللجنة ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦