قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. المجلس: مجلس إدارة هيئة التأمين. اللجان الابتدائية: اللجنة/ اللجان الابتدائية المختصة بالفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية المختصة بالنظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجان الابتدائية. اللجان: اللجان الابتدائية واللجنة الاستئنافية. رئيس اللجنة: رئيس أي لجنة من اللجان. العضو: عضو أي لجنة من اللجان، ويشمل ذلك رئيس اللجنة ما لم يقتضِ السياق غير ذلك. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد