القانوني

قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذه القواعد، يقصد بالمرافق العامة الملكيات العامة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المرافق البلدية، والتعليمية، والثقافية، والرياضية، والدينية، والصحية، ومرافق النقل. المادة الثانية: تتولى كل جهة حكومية تسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذه القواعد، والنصوص النظامية ذات العلاقة. المادة الثالثة: تتولى كل جهة حكومية إصدار ما يلزم من أحكام تنفيذية لقواعد ومعايير أسماء المرافق العامة -وفقاً لأحكام هذه القواعد- تشتمل على التفاصيل التنظيمية والفنية والإجرائية والتشغيلية لتسمية المرافق العامة الواقعة ضمن اختصاصاتها، بالإضافة لإطار الحوكمة لأعمال تسمية المرافق لديها. المادة الرابعة: لا يجوز تسمية أي مرفق عام بأسماء أحد ملوك...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٦