القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق/2/16/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لفرض تطبيق أحكام النظام والدائحة، يقصد بالعيوب البيئية أي خلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية تصعف من قوة ومتانة أو استقرارها، أو أي عيب يرج إلى أخطاء أو إهمال أو قصور في التصميم، أو المواد أو الأبنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٠٤