اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/2/16/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لفرض تطبيق أحكام النظام والدائحة، يقصد بالعيوب البيئية أي خلل في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الوقائية تصعف من قوة ومتانة أو استقرارها، أو أي عيب يرج إلى أخطاء أو إهمال أو قصور في التصميم، أو المواد أو الأبنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد