ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية لعام 1442هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/8/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام ختامية
الهيئة العامة للعقارات
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
تميثيل:
معا ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) بتاريخ ٢٤/١٣٩٩/١٢/٢٤، بشأن إقرار التثبيتات التنظيمية للهيئة العامة للعقارات الموحدة، واستئذانا إلى اللجنة (الثانية) ونصت على "تعديف ألفية إلى تنظيم ما يخص دخول عقارات الدولة وحمايتها واحتفاظها عليها، وكيفية التصرف فيها، واستثمارها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوجيه رسوم المساحات المعاقبة، وتخصيصها للاستخدامات المختلفة والعقارات، واستخدامها للاقتصاد"، واستئذانا إلى الفقرتين (٤) و (٧) من المادة (الثانية) ونصت على أن "تخصيصها عند الاقتناء"، واستئذانا إلى الفقرة (٥) و (٦) من المادة (الثانية) ونصت على أن "الاستثمار".
امادة (١): تعريفات
يقصد بالعقارات والأملاك الأبنية - أيا منها هي هذه الضوابط - العقارات المبنية أمام كل منها ما يقتضي السياق ذلك:
- الجهة المخولة: هي الجهة الحكومية التي لها حق التخصيص والاسترداد بموجب الأنظمة أو الأنوار أو التعميلات وهي:
- الهيئة العامة للعقارات والدولة، ووزارة البيئة والزراعة وبيئة المياه والزراعة).
- عقارات الدولة: جميع الأراضي والممتلكات للدولة داخل المملكة وخارجها الممنوكة على المملكة الخاصة بصحق عقار، عنا ما استثنى بنص نظامي.
- التخصيص: وضع أي من عقارات الدولة تحت تصرف جهة حكومية لتحقيق خدمة أو منفعة عامة.
- الاسترداد: إعادة التخصيص، وإعادته إلى الجهة المخولة.
- المنافذ: نقل الجهة المخولة تخصيص العقار من جهة لصالح جهة أخرى.
- الجهة الطالبة التخصيص: هي جهة حكومية، تتقدم بطلب التخصيص.
الهيئة العامة لعقارات الحدود
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
V-١١-٦٨٦٨-
الجزء (٢) هدف الضوابط
تقيد هدف الضوابط إلى تنظيم ما يوصل بتحصيص عقارات الدولة واستخدامها ومنافعها بين الجهات، وذلك دون الإخلال بالأطابة والأوامر والقرارات والأتفاقات ذات الصلة.
المادة (٣) نطاق تطبيق الضوابط
١. تطلق الضوابط الجهات المختصة بتحصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية واستخدامها ومنافعها.
٢. يتم تطبيق الضوابط جميع عمليات التحصيص، بما يعادل ما يأتي:
أ. ما صدر التخصيص فيه من وزارة البيئة البلدية والفعالية من خلال قرار اعتماد المخططات العمرانية بما تضمنه من مرافق خاصة لجهات حكومية.
٤. لتنظيم الجهات عند التخصيص لغير الجهات الحكومية أخذ موافقة رئيس المجلس الوزاري على ذلك.
الهيئة العامة لعقارات الحدود
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
الفصل الأول: التخصيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد