ضوابط تخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية لعام 1442هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق/8/8/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نطاق تطبيق الضوابط
الفصل الأول: التخصيص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد