القانوني

Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H

المادة الثامنة والسون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
ق4/6/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إن كان عقد صحيحا، فإنه يشاء ذاته بإدارة المفردة لأي من طرف العقد، على أنه يوجب قطع العلاقة بين الطرفين، وتحديد وموافقة ومفاوضات ومستندات ومراسلات المرفقة به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٩/٢٠