Regulations for the disposal of state real estate for the year 1441 H
المادة الثامنة والسونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ق4/6/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إن كان عقد صحيحا، فإنه يشاء ذاته بإدارة المفردة لأي من طرف العقد، على أنه يوجب قطع العلاقة بين الطرفين، وتحديد وموافقة ومفاوضات ومستندات ومراسلات المرفقة به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد