القانوني

لائحة الترخيص البلدي لمزاولة المهن والحرف

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزيـر: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تنفيذاً لهذه اللائحة. الوكالة: وكالة الوزارة لتنظيم مشغلي المدن. ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة: وثيقة تصدر من منصة «بلدي» حسب الاشتراطات الموضحة في اللائحة لشخص ذي صفة طبيعية لممارسة نشاط مهني أو حرفي يتقنه بموجب شهادة تصدر من جهة تدريبية أو علمية مختصة. المهنة أو الحرفة: هي العمل أو الصنعة التي تتطلب المجهود البدني أو الفكري لممارسة نشاط...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٦‏/١١‏/٢٠٢١