لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-: النظام: نظام الأحوال الشخصية. اللائحة: لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية. الطلب: طلب المحكمة من المنشأة الصحية تقريراً طبياً. التقرير: التقرير الطبي الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف. المادة الثانية: 1- يجب أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه، وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه. 2- يجب أن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد