القانوني

لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: لائحة اللجان الوطنية واللجان القطاعية في الغرف التجارية. الوزارة: وزارة التجارة. الاتحاد: اتحاد الغرف التجارية السعودية. رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد. الأمانة العامة: الأمانة العامة للاتحاد. الأمين العام: الأمين العام للاتحاد. الغرفة: الغرفة التجارية. اللجان الوطنية: اللجان الوطنية الرئيسية والخاصة التي يشكلها مجلس إدارة الاتحاد استناداً إلى المادة (السابعة والخمسين) من النظام. اللجنة الوطنية الرئيسية: لجنة تشكل من أصحاب الأعمال والمختصين في قطاع اقتصادي رئيسي، يمارسون أنشطة ومهام تخدم مصلحة هذا...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/١٢‏/٢٠٢٣