القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

تطبق –لأغراض هذه اللائحة– التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى التالي ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة. لجنة النظر: لجنة النظر في مخالفات الكود. البناء/ المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود. الجهات ذات العلاقة (جهات التعيين): الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية (المديرية العامة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢١‏/٠٥‏/٢٠٢١