القانوني

لائحة الوجهات السياحية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. النظام: نظام السياحة. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها. الجهة المشرفة : الجهة الحكومية المشرفة على وجهة سياحية أو مقوم سياحي. الجهة المختصة : الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات استثمارية...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢