لائحة الوجهات السياحية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. النظام: نظام السياحة. الوجهة السياحية: أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية، أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام. المقومات السياحية: أي موارد طبيعية أو مادية ذات قيمة جاذبة للسياحة، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعية والمواقع والمباني ذات الأهمية التاريخية أو الأثرية ونحوها. الجهة المشرفة : الجهة الحكومية المشرفة على وجهة سياحية أو مقوم سياحي. الجهة المختصة : الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم خدمات استثمارية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد