القانوني

لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام السياحة. اللائحة: لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. المملكة: المملكة العربية السعودية. السائح: كل من يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة تُمكّنه من زيارة المملكة لغرض السياحة.  التأشيرة: تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، هي أذن بالدخول تمنح بشروط محددة وفقاً لهذه اللائحة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول. أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الوزارة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة. باقة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٢