القانوني

لائحة تخصيص الطاقة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة، المعاني المبيّنة في المادة (الأولى) من نظام إمدادات الطاقة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 4 /6/ 1444هـ. 2- يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: طلب التخصيص: طلب يُقدَّم إلى الوزارة بتحديد نوع الطاقة المطلوبة وكميتها. طالب التخصيص: كلُّ شخص يتقدم إلى الوزارة بطلب التخصيص. المخصَّص له: المستهلك الذي يحمل وثيقة سارية لتخصيص الطاقة. غرض التخصيص: النشاط المحدد لاستغلال الطاقة. اللجنة: لجنة تخصيص الطاقة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام. المادة الثانية: تهدف لائحة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤