القانوني

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يُقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. اللائحة: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، وآلياتها التفصيلية. النقل العام: نقل الركاب المنتظم المتاح للعموم بأجر بوسيلة نقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي. أنشطة النقل العام: أي نشاط من الأنشطة الآتية: - النقل البري: النقل العام للركاب بواسطة الحافلات، أو غيرها من الوسائل التي تحددها الهيئة. - النقل بالسكك الحديدية: نقل الركاب عبر خطوط السكك...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١١‏/٠٨‏/٢٠٢٣