القانوني

لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ. البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال. الترخيص: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية، تسمح بتقديم منتجات التبغ، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له. المادة الثانية: 1- يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة. 2- يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن (25) ريالاً لكل...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١١‏/٠٨‏/٢٠٢٣