لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. اللائحة: لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ. البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال. الترخيص: موافقة مكتوبة من الأمانة/ البلدية، تسمح بتقديم منتجات التبغ، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة له. المادة الثانية: 1- يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، وفقاً للفئات الموضحة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة. 2- يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها (100%) من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن (25) ريالاً لكل...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد