لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعاريف النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ. اللائحة: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل. الهيئة: الهيئة العامة للنقل (السلطة البحرية). المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO). دولة العلم: الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. السفينة: كل منشأة عائمة معدّة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. مدونة الهيئات المعتمدة: المدونة الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) رقم...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد