القانوني

لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعاريف النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ. اللائحة: لائحة شروط تفويض هيئات التصنيف في المملكة العربية السعودية. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للنقل. الهيئة: الهيئة العامة للنقل (السلطة البحرية). المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO). دولة العلم: الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها. السفينة: كل منشأة عائمة معدّة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. مدونة الهيئات المعتمدة: المدونة الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية (IMO) رقم...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٢‏/٠١‏/٢٠٢٤