لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني نفسها المبينة في كلٍّ من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية ولوائحه، ونظام إمدادات الطاقة ولوائحه، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية ولوائحه، كل بحسبه ما لم يرد لها تعريف خاص في هذه اللائحة. 2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. الأنظمة: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام المواد البترولية والبتروكيماوية. جداول المخالفات: جداول المخالفات والعقوبات لأحكام أي من الأنظمة ولوائحها والوثائق التنظيمية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد