لائحة نظام الأحوال الشخصية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يعد من صور انتفاء الخلوة بين الزوجين وفقاً لما قضت به المادة (السابعة) من النظام؛ إذ كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً. المادة الثانية: يوثق عقد زواج غير المسلم بغير المسلمة، سواء اتحدت جنسية طرفيه أم اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق. المادة الثالثة: 1- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة؛ يشترط للإذن بزواج من هو دون سن (ثمانية عشر) عاماً -وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام- ما يلي: أ- أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)، أو وليهما الشرعي، أو والدة أي منهما. ب- موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة،...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد