لائحة حوكمة الغرف التجارية والصناعية الاسترشادية لعام 1438هـ
المادة 144ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- م/4/93
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل جميع أعضاء إدارة الغرفة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية وخاصة الأعضاء الذين يتولون رئاسة اللجان القطاعية للرد على استفسارات المشتركين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد