القانوني

تعديل الفقرة (2) من الفقرة (ج) من الفقرة (2) من المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره لعام 1421هـ

الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

المواد

مادتان
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا