نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما. 2- الشارة: شارة الهلال الأحمر وما في حكمها من الشارات المعترف بها بناءً على اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها. 3- الوزارة: وزارة الدفاع. 4- الهيئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي. 5- التنظيم: تنظيم الهيئة. 6- شريط الذراع: علامة حماية مميزة تتألف من شريط أبيض مرسومة عليه الشارة، يثبت على الذراع الأيسر للشخص المحمي. 7- بطاقة تحقيق الهوية: وثيقة تصدر وفقاً للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد