نظام الإحصاء
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الإحصاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة. المنشآت الخاصة: الشركات بما فيها التي تسهم فيها الدولة والمنشآت الفردية الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها. الأفراد: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يطلب منهم تقديم بيانات عن أنفسهم أو عن غيرهم أو عن نشاطاتهم إلى الهيئة لأغراض إحصائية. الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد