القانوني

نظام الإحصاء

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الإحصاء. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة. المنشآت الخاصة: الشركات بما فيها التي تسهم فيها الدولة والمنشآت الفردية الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وما في حكمها. الأفراد: الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذين يطلب منهم تقديم بيانات عن أنفسهم أو عن غيرهم أو عن نشاطاتهم إلى الهيئة لأغراض إحصائية. الإحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي تجمع عن ظروف...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥