القانوني

نظام الأرصاد

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام : نظام الأرصاد. اللوائح : لوائح النظام. المركز : المركز الوطني للأرصاد. الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز. الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الطقس : حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة. المناخ : حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة. الأرصاد الجوية : عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي. معلومات الأرصاد الجوية...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤‏/٠٥‏/٢٠٢١