نظام الأرصاد
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام : نظام الأرصاد. اللوائح : لوائح النظام. المركز : المركز الوطني للأرصاد. الوزير : وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز. الشخص : أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الطقس : حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة. المناخ : حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة. الأرصاد الجوية : عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي. معلومات الأرصاد الجوية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد