القانوني

نظام التخصيص

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التخصيص. المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الوزارة: وزارة المالية. المركز: المركز الوطني للتخصيص. تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص.  اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفاً في عقد تخصيص مع الحكومة. البنية التحتية: المرافق العامة، أو الأصول التي تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة. الأصل: كل أصل سواءً أكان دائماً أم مؤقتاً، ثابتاً أم منقولاً، ملموساً أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق. الخدمة العامة: كل...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢١