نظام التكاليف القضائية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف القضائية، وردها. التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها. الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم. الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى. المادة الثانية: تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1-الدعاوى...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد