القانوني

نظام السياحة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة -أو أكثر- لتنفيذ أحكام النظام. الوزارة: وزارة السياحة. الوزير: وزير السياحة. السياحة: سفر أو انتقال فرد أو مجموعة من خارج المملكة إلى داخلها، أو من المملكة إلى خارجها، أو داخل المملكة، لمدة مؤقتة، لأي غرض سياحي. أو الاستفادة من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة. السائح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتاد بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٢‏/٠٩‏/٢٠٢٢