القانوني

نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي. اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها. خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات أو...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٥‏/١١‏/٢٠٢١