نظام المدفوعات وخدماتها
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي. اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. نظم المدفوعات: مجموعة الأدوات والإجراءات والقواعد الخاصة بمعالجة وتسوية أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة المرتبطة بها داخل المملكة أو خارجها. خدمات المدفوعات: الخدمات ذات العلاقة بتنفيذ عمليات دفع الأموال وأدوات المدفوعات أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة عمليات التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات أو...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد