القانوني

نظام النقل البري على الطرق

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبيَّن أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1‏- المملكة: المملكة العربية السعودية. 2‏- النظام: نظام النقل البري على الطرق. 3‏- الهيئة: الهيئة العامة للنقل. 4‏- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 5‏- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 6‏- الرئيس: رئيس الهيئة. 7‏- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها. 8‏- الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها لغرض التنقل، عدا السائق. 9‏- الشخص: أي...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥