نظام النقل البري على الطرق
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبيَّن أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- المملكة: المملكة العربية السعودية. 2- النظام: نظام النقل البري على الطرق. 3- الهيئة: الهيئة العامة للنقل. 4- اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. 5- المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 6- الرئيس: رئيس الهيئة. 7- النقل البري على الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم أو البضائع براً على الطرق، بواسطة مركبة، ويشمل ذلك تأجير المركبة لغرض النقل أو التنقل، والوساطة في أي منها. 8- الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها لغرض التنقل، عدا السائق. 9- الشخص: أي...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد