القانوني

نظام إمدادات الطاقة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام إمدادات الطاقة. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. لائحة التخصيص: لائحة تخصيص الطاقة. الوزارة: وزارة الطاقة. الوزير: وزير الطاقة. الطاقة: كل ما يندرج ضمن منتجات الطاقة، وتشمل: الزيت الخام ومشتقاته، والغاز الطبيعي وسوائله، والهيدروجين، والطاقة الكهربائية من مصادرها المختلفة. تخصيص الطاقة: تحديد نوع الطاقة وكميتها المتاحة للمستهلك. وثيقة تخصيص الطاقة: وثيقة تصدر لتخصيص الطاقة تتضمن التزامات المستهلك والشروط والأحكام الواجب اتباعها. الغاز الطبيعي وسوائله: واحد أو أكثر من المركبات الهيدروكربونية التالية: الغاز الجاف (غاز البيع)، والإيثان، والبروبان،...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٣