القانوني

نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- البنك: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 2- النظام: نظام البنك. 3- الصندوق: صندوق التنمية الوطني. 4- المجلس: مجلس إدارة البنك. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. 7- المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المادة الثانية: 1- يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالصندوق. 2- يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة:...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١١‏/١١‏/٢٠٢٢