القانوني

نظام تصنيف المقاولين

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. النظام: نظام تصنيف المقاولين. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقاً لأحكام النظام واللائحة. المقاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظاماً بالقيام -منفرداً أو مشتركاً- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة. المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات. الدرجة: النتيجة التي يحصل...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢١