نظام تملك غير السعوديين للعقار
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للعقار. غير السعودي: 1- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية. 2- الشركة غير السعودية. 3- الكيان غير السعودي غير الربحي. 4- أي شخص ذي صفة اعتبارية غير سعودي آخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء. المادة الثانية: 1- لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- يحدد بقرار...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد