القانوني

نظام جمع التبرعات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيَّنة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك. الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة. حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات. الجهة المرخّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات. الجهة المرخّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية،...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤