نظام حقوق المؤلف
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
لأغراض هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام حقوق المؤلِّف.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المصنَّف: كلُّ عمل مبتكر، سواء أكان أدبيّاً أم فنيّاً أم علميّاً، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض منه. الابتكار: الإتيان بمصنَّف يتوفر فيه عنصر الأصالة، ويتميز بطابع خاص. المؤلِّف: الشخص الذي يبتكر المصنَّف. المصنَّف المشترك: المصنَّف الذي يسهم فيه أكثر من شخص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد