القانوني

نظام حقوق المؤلف

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض هذا النظام، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام حقوق المؤلِّف.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المصنَّف: كلُّ عمل مبتكر، سواء أكان أدبيّاً أم فنيّاً أم علميّاً، مهما كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو الغرض منه. الابتكار: الإتيان بمصنَّف يتوفر فيه عنصر الأصالة، ويتميز بطابع خاص. المؤلِّف: الشخص الذي يبتكر المصنَّف. المصنَّف المشترك: المصنَّف الذي يسهم فيه أكثر من شخص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، سواء أمكن فصل إسهام كل منهم...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٦