القانوني

نظام صندوق البنية التحتية الوطني

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الصندوق: صندوق البنية التحتية الوطني. النظام: نظام الصندوق. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. مشاريع البنية التحتية: المشاريع والأعمال التي تهدف إلى إنشاء أو تطوير المرافق العامة بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتشمل قطاع النقل البري والسككي والجوي والبحري، والمياه، والطاقة، والصناعة، والبلديات، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والصحة، والتعليم، وما يحدده المجلس من قطاعات أخرى ذات صلة بتلك المشاريع والأعمال. منشآت البنية التحتية: المنشآت التي تعمل في مجال البنية التحتية أو في خدماتها...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٦‏/٠٢‏/٢٠٢٤