القانوني

نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام صندوق التنمية الثقافي. الصندوق: صندوق التنمية الثقافي. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الثقافة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المادة الثانية: ينشأ بموجب النظام صندوق يسمى (صندوق التنمية الثقافي)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقـلال المالي والإداري، ويرتبـط تنظيميـاً بصندوق التنميـة الوطني، ويكـون مقـره الـرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف الصندوق إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها، واستدامتها، وذلك وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن. المادة الرابعة: 1-...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠١‏/٢٠٢١