القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية. 2- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. 3- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. 4- المجلس: مجلس إدارة الصندوق. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المادة الثانية: 1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة. المادة الثالثة: مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠٩‏/٢٠٢٣