نظام صندوق التنمية الزراعية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام صندوق التنمية الزراعية. 2- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. 3- الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. 4- المجلس: مجلس إدارة الصندوق. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المادة الثانية: 1- يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني. 2- يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة. المادة الثالثة: مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد