نظام صندوق التنمية العقارية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية العقارية. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة الإسكان. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة. جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة. القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد