القانوني

نظام صندوق التنمية العقارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام صندوق التنمية العقارية. الصندوق: صندوق التنمية العقارية. الوزير: وزير الإسكان. الوزارة: وزارة الإسكان. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق. المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة. جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة. القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠١‏/٢٠٢١