نظام ضريبة التصرفات العقارية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام ضريبة التصرفات العقارية. اللائحة: اللائحة اللازمة لتنفيذ النظام. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. الضريبة: المبلغ المفروض على التصرف العقاري بموجب أحكام النظام. المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية؛ التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي. العقار: الممتلكات غير المنقولة داخل المملكة. الشخص: أي شخص طبيعي،...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد