نظام مكافحة التسول
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- النظام: نظام مكافحة التسول. 2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 5- المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت. 6- ممتهن التسول: كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول....
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد