نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. الترخيص: وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة. المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. اللجنة: اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام. المادة الثانية: لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام. المادة الثالثة:...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد