القانوني

نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام-  المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير  ذلك: النظام:  نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اللائحة:  اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة:  وزارة التجارة. الوزير:  وزير التجارة. الهيئة:  الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس:  مجلس إدارة الهيئة. المهنة:  مهنة المحاسبة والمراجعة. الترخيص:  وثيقة تصدر من الوزارة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالنظام واللائحة. المحاسب القانوني:  شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. اللجنة:  اللجنة التي تنظر في المخالفات الإدارية والمسلكية وفقاً لأحكام النظام. المادة الثانية: لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام. المادة الثالثة:...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٩‏/٠٣‏/٢٠٢١