القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00004

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حفظ سجلات البناء والمراقبة والضبط والتحقق والاعتقات. (بناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمشتركات المرخصة بمزاولة أعمال البناء والجهات المعنية لتنفيذ المخططات والتفتيش على أعمال البناء والجيات) (تعيين جهات التفتيش وفق اختصاصها في الكود)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٠٨