اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00072
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الجهة المرخص لها عند تقديم طلب تجديد التراخيص التالي:
١. تقديم طلب تجديد التراخيص قبل (١٠) يوم من تاريخ انتهاء.
٢. تقديم طلب تجديد التراخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة.
٣. سداد المقابل المالي للحصول على التراخيص المعتمد من المجلس.
الوصايا السعودية Saudi Standards SASO
المبنية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد