القانوني

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات لعام 1443هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00072

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الجهة المرخص لها عند تقديم طلب تجديد التراخيص التالي: ١. تقديم طلب تجديد التراخيص قبل (١٠) يوم من تاريخ انتهاء. ٢. تقديم طلب تجديد التراخيص عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة. ٣. سداد المقابل المالي للحصول على التراخيص المعتمد من المجلس. الوصايا السعودية Saudi Standards SASO المبنية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/٢٩