لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 00591
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق - لإفراغ هذه اللائحة - التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى الثال ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
البيئة: البيئة السعودية للمصافات والمقاييس والجودة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.
الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمطالعات وما ينبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبيئة والتصميم؛ لضمان السلامة والصحة العامة.
لغة النظرة: لغة النظر في محالفات الكود.
البناء/ المبنى: يجهز للاستخدام والاشغال.
الجهات ذات العلاقة (جهات التنظيم): الجهات الحكومية الممثلة تطبيق الكود، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة المدينة، ووزارة الطاقة.
المركز المرجع: المركز السعودي للاعتماد.
الاعتماد: استكمال المتطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد.
المخالفة: كل تجاوز أو غير تمرد للكود أو نظام تطبيقيه أو لوائحه.
المخالفة الخطيرة: كل مخالفة يترتب عليها عدم المداراة بالإضافة أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تشوب بذلك مصلحة العامة.
التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو اشغال وتحديد مدى مطابقته للمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناء على لائحة تنفيذيته.
جهة التنفيذ: الجهة المسؤولة عن تطبيق اللائحة.
المشرف: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للأعمال التنفيذية وفقا للملحق رقم (٣).
المشرف التنفيذي: مهندس مشرف محقق بمؤهلات اللازمة والذات ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويشرف الإشراف على العمل المنظم للمساعدين الذين يعملون معه.
الصفحة ٢ من ١٣
www.sbc.gov.sa
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
مفتاح مساعدة: شخوص مؤهل لصحف صنف معين من التشيد بتنطبق وفقا للملحق رقم (٣) ومعمل
تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/المختص الرئيس.
الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولية من قبل مندس محترف مسلمك بمثلث مؤهلات اللازمة والخيرة ذات الصلة
لأداء المسؤوليات المترتبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد