القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق - لإفراغ هذه اللائحة - التعاريف الواردة في نظام الكود ولائحته التنفيذية إضافة إلى الثال ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. البيئة: البيئة السعودية للمصافات والمقاييس والجودة. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة من الاشتراطات والمطالعات وما ينبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبيئة والتصميم؛ لضمان السلامة والصحة العامة. لغة النظرة: لغة النظر في محالفات الكود. البناء/ المبنى: يجهز للاستخدام والاشغال. الجهات ذات العلاقة (جهات التنظيم): الجهات الحكومية الممثلة تطبيق الكود، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة المدينة، ووزارة الطاقة. المركز المرجع: المركز السعودي للاعتماد. الاعتماد: استكمال المتطلبات الحصول على الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد. المخالفة: كل تجاوز أو غير تمرد للكود أو نظام تطبيقيه أو لوائحه. المخالفة الخطيرة: كل مخالفة يترتب عليها عدم المداراة بالإضافة أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تشوب بذلك مصلحة العامة. التفتيش: فحص منتج أو تصميم منتج، أو إجراء، أو اشغال وتحديد مدى مطابقته للمتطلبات الكود، أو متطلبات عامة بناء على لائحة تنفيذيته. جهة التنفيذ: الجهة المسؤولة عن تطبيق اللائحة. المشرف: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للأعمال التنفيذية وفقا للملحق رقم (٣). المشرف التنفيذي: مهندس مشرف محقق بمؤهلات اللازمة والذات ذات الصلة لأداء المسؤوليات المرتبطة بالتفتيش، ويشرف الإشراف على العمل المنظم للمساعدين الذين يعملون معه. الصفحة ٢ من ١٣ www.sbc.gov.sa اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee مفتاح مساعدة: شخوص مؤهل لصحف صنف معين من التشيد بتنطبق وفقا للملحق رقم (٣) ومعمل تحت إشراف مباشر من مشرف التفتيش/المختص الرئيس. الإشراف: متابعة ومراقبة مسؤولية من قبل مندس محترف مسلمك بمثلث مؤهلات اللازمة والخيرة ذات الصلة لأداء المسؤوليات المترتبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٩