القانوني

لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي المعدلة لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
00591

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم قبول البناء أثناء التشيد وفقا للكود. يجب تقييم طلب قبول البناء بشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، بما في ذلك الإلكترونيا، ويعتبر هذا الطلب بمثابة قرار من جانب جهة التفتيش بالاطلاع وفقا للوثائق الصادرة عن البينة. يجب أن يتم قبول جهات التفتيش وفقا للنسخ الواردة في الملحق رقم (١)، ويجب الحصول فقط جهات التفتيش المعتمدة. الفقرات (١)، والثانية، والثالثة، والرابعة على الاعتماد من المركز. الصفحة ٣ من ١٣ www.sbc.gov.sa اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي Saudi Building Code National Committee الرؤية المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٩/١٩