القانوني

دليل إجراءات إصدار شهادة وبطاقة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية لعام 1446هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-03-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة 6 ( الملحق1) بطاقة كثافة استهلاك الطاقة 7 تمهيـد إشارة إلى تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )وتاريخ ،هـ القاضي في الفقرة الثالثة منه ه نص ما "يهدف المركز إلى ترشيد إنتاج واستهلاك الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملك،ة وتوحيد الجهود في هذا ،المجال سواء بين الجهات الحكومية والغير حكومية "، حيث يسعى المركز لتحقيق هذا المسته دف من خلال العمل على عدة مبادرات ،وبرامج و منها مبادرة كثافة استهلاك الطاقة، و التي تساهم في تصنيف الوحدات السكنية بناء على كثافة استهلاكها ل لطاقة، ،وللمضي في العمل على المبادرة وتطبيقها قام المركز بإصدار دليل إجراءات إصدار شهادة وبطاقة كثافة استهلاك الطاقة للمباني السكنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٥/٠٤