القانوني

Amending Articles (8, 9, 29, 34, 40, 46, 63, 70, 75) and adding Article (36 bis 2) to the executive regulations of the Value Added Tax Law of 2017 G

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
01-04-23

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبة والمصل والمستل لدى الهيئة بعرض شهادة التسجيل في مقر عمله الرئيسي وفروعه بحيث تكون ظاهرة للعامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/١١/٢٦