القانوني

لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1445هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03-01-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمركز مخاطبة مالك السـجل التجاري الممارس لأنشـطة خدمات كفاءة الطاقة الغير المرخص له وإمهاله 30) يوم من تاريخ الخطاب كحد أقصى لمعالجة المخالفة. :المادة السابعة عشر مع مراعاة ما تقضـــــي به الأن مة واللوائا ذات العلاقة ودون الإخلال ب ي عقوبة أشـــــد تمص عليها، فإن للمركز عمـد رصــــــد أي مخـالفـة لأحكـام هـذه اللائحـة أو غيرهـا من الأن مـة واللوائا والقرارات ذات العلاقـة التمسيق مع الجهات المعمية لاتخاذ ما يلزم، كما وله اتخاذ الإجراءات الآ:تية ( إنذار مقدم الخدمة المخالح وإمهاله30 .) يوم من تاريخ إبلاغه بمعالجة المخالفة ( إيقاف ترخيص مقدم الخدمة المخالح مؤقتً ا لمدة لا تزيد عن180 .) يوم ســــــحـب ترخيص مقـدم الخـدمـة المخـالح ، ويراعى في ذلـك تمكين مقـدم الخـدمـة من الإفـادة ب سباب امتماعه عن معالجة المخالفة. .إ الة مقدم الخدمة من قائمة المرخصين الباب الثامن: أحكام ختامية المادة:الثامنة عشر تطبق هذه اللائحة على جميع الأشـــــخاف ذو الصـــــفة الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة الأنشـــــطة التجارية .لخدمات كفاءة الطاقة المعتمدة بالدليل الوطمي للأنشطة التجارية :المادة التاسعة عشر لا يحق للمرخص لـه التمـا ل عن رخصــــــتـه، أو ممحهـا لغيره، أو تـ جيرهـا، أو مبـادلتهـا، أو نقـل ملكيـة الأصــــــول الأســاســية التي قد يترتب على نقلها إخلال ب داء نشــاطه المرخص له فيه، ســواء عن طريق البيع أو الرهن .إلا بعد موافقة المركز المادة العشرون: ( على مقدمي خدمات كفاءة الطاقة تعديل أوأــــاعهم وفقً ا لأحكام هذه اللائحة خلال90 ) يوم من تاريخ .اعتمادها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١١